سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
353
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
حدّ راجع است . قوله : الّا للزّوج و الزّوجه : مثلا كسى به مردى نسبت زنا داده يا زنى را مورد قذف قرار بدهد و پيش از آنكه هريك از آنها استيفاء حدّ نموده يا عفو كنند از دنيا بروند زوجه مرد در مثال اوّل و زوج زن در مثال دوّم حقّ استيفاء حدّ يا عفو از آن را ندارند بلكه اين امر با ساير ورثه مىباشد . قوله : فلكلّ واحد منهم المطالبة به : يعنى المطالبة بالحدّ . قوله : فان اتفقوا على استيفائه : يعنى استيفاء حدّ . قوله : فلهم حدّ واحد : ضمير در [ لهم ] به وارثين راجعست . قوله : و ان تفرقوا فى المطالبه : كلمه [ ان ] وصليّه مىباشد . قوله : و لم يسقط عنه : يعنى لم يسقط عن القاذف . متن : و يجوز العفو من المستحق الواحد و المتعدد بعد الثبوت كما يجوز قبله و لا اعتراض للحاكم ، لأنه حق آدمي تتوقف إقامته على مطالبته و يسقط بعفوه ، و لا فرق في ذلك بين قذف الزوج لزوجته ، و غيره ، خلافا للصدوق حيث حتم عليها استيفاءه و هو شاذ . شرح فارسى : مرحو مصنف مىفرماين : ز : بعد از ثبوت حدّ عفو و گذشتن از آن جايز است همان طورى كه پيش از آن نيز جايز و مشروع مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه مستحق استيفاء حدّ چه يكى بوده و چه متعدّد فرض شود مىتواند بعد از ثبوت همچون پيش از ثبوت قاذف را عفو